تقرير بحث السيد الخميني للسبحاني

66

تهذيب الأصول

وإن شئت قلت : إنّ شرب التتن بملاحظة كونه مجهول الحكم مرخّص فيه حسب الحديث ، فلو تمّ أخبار الاحتياط ولزم وجوب الاحتياط لعدّ ذلك منافياً للترخيص ، من غير فرق بين أن يكون لزوم الاحتياط نفسياً أو غيرياً . نعم ، لو أمكن القول بالسعة من حيث ما لا يعلمون - وإن كان الضيق من حيث الاحتياط النفسي لأجل مصلحة في ذلك الحكم النفسي - لكان لما ادّعى وجه . لكنّه كما ترى ؛ فإنّ جعل السعة - حينئذٍ - يكون لغواً بعد عدم انفكاك موضوعه عن موضوع الاحتياط . وأمّا حمل الرواية على الشبهة الموضوعية أو الوجوبية فلا شاهد له . مع أنّه اعتراف على تمامية الدلالة . الرواية الرابعة : حديث الحلّ من الروايات التي استدلّ بها للبراءة : قوله عليه السلام : « كلّ شيء لك حلال حتّى تعرف أنّه حرام » . ويظهر من الشيخ في المقام « 1 » بل صريحه في الشبهة الموضوعية « 2 » ، أنّه رواية مستقلّة بهذا اللفظ ، بلا انضمام كلمة « بعينه » ، ولم نجده في مصادر الروايات ، بل الظاهر : أنّه صدر رواية مسعدة بن صدقة « 3 »

--> ( 1 ) - فرائد الأصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 25 : 48 . ( 2 ) - نفس المصدر 25 : 119 - 120 . ( 3 ) - الكافي 5 : 313 / 40 ، وسائل الشيعة 17 : 89 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 4 ، الحديث 4 .